الخميس، يناير 23، 2014

دليل العباد في مواجهة هموم البلاد - الحلقة (3)

اتقِ الله ولا تُقَوْلِب الناسَ وتُصَنِّفْهُم، فإن ذاكَ الذي يقع في شِراكِ هذا الداء غلَّبَ هواهُ على قراراتِه، ووقعَ في مُستنقع إطلاق الأحكام المُطلقة على خلقِ الله بغير ما يحتملوا.. واعلَم أن الناس متغيِّرون، وأن اللهَ وحدَه هو المُطلق الذي لا يتغيَّر.. فراعِ تقلبات الناس ولا تتسرع بإطلاق النفاقِ عليهم، وإياكَ أن تقعَ في غياباتِ التكفيرِ، فإنَّك إن تقعَ فيها قد لا تسلم من ردِّه عليْك، فإن الرسولَ الأكرمَ يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما (*)، فأعرِض عن الخوْضِ في هذا المُعتَرَكِ فإن له من يقومَ به بحقِّ الله، فحتى يفتح اللهُ عليك بالعلمِ والحكمة لا تلج الأمورَ التي لا يتكلم فيها إلا العلماء.

فإن واجَهت التصنيف والقولبة من بعض جُهلاء البلاد فلا تلتفِتْ لذلك ولا تجعل له على قلبك حِملًا، فإن ذلك لن ينفعَ في الأمر شيئًا، فقط جادِل بالتي هي أحسن، وإلا فاعتذِر عن الحوار بلُطْف ولا تهتم بوقعِ ذلك عليهم فإن حُكْمَهم عليكَ ليس بالذي يُؤْبَهُ له.

فقط، عامِل الله جَلَّ وعلا.


------------------
(*) وهذا الحديث رواه جماعة ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر كما رواه يحيى .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق ، حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج ، حدثنا سعد بن كثير بن عفير ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : أيما رجل قال لأخيه : كافر باء بها أحدهما .

وحدثنا خلف ، حدثنا عمر بن محمد بن القاسم ومحمد بن أحمد بن كامل ومحمد بن أحمد بن المسور ، قالوا : [ ص: 14 ] حدثنا بكر بن سهل ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : أيما رجل قال لأخيه : كافر ، فقد باء بها أحدهما ورواه جماعة ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر .

حدثنا خلف بن قاسم ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عطية ، حدثنا زكرياء بن يحيى ، حدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا يزيد بن المغلس ، حدثنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ، فقد باء بها أحدهما .

وكذلك رواه ابن زنبر ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال : إذا سمى الرجل الآخر كافرا ، فقد كفر أحدهما ، إن كان الذي قيل له كافر فقد صدق صاحبه كما قال له ، وإن لم يكن كما قال فقد باء الذي قال بالكفر .

وكذلك رواه يحيى بن بكير ، عن ابن وهب ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي - عليه السلام - مثله سواء ، والحديث لمالك عنهما جميعا ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - صحيح .

والمعنى فيه عند أهل الفقه والأثر - أهل السنة والجماعة - النهي عن أن يكفر المسلم أخاه المسلم بذنب أو بتأويل لا يخرجه من الإسلام عند الجميع , فورد النهي عن تكفير المسلم. 


موقع: إسلام ويب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق